حكم التبسم والضحك والنحنحه في الصلاه
سؤال موجه للجنة الدائمة :
ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟
ج: الضحك في الصلاة لا يجوز، سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
فتاوى اللجنة الدائمة (7/94/طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء)
سؤال - حكم التبَسُّم في الصلاة إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته ، أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.
الحمد لله : ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة
وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) ولا شك أن مما يذهب الخشوع ،
الابتسام في الصلاة .
أما حكم التبسّم في الصلاة ،
فَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124
قال ابن قدامة : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ ,
وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا , المغني ج/1 ص/394
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ . الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227
قال النووي : َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ ، المجموع ج/4 صم/22
قال البهوتي : ( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ ( إنْ تَبَسَّمَ ) فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .
وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب
ما يدعوه إلى ذلك .
والله أعلم .
المفتي الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى
حكم النحنحة في الصلاة
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة ، ويكره فعلها لغير حاجة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
النحنحة في الصلاة جائزة لحاجة وهي لا تعد كلاماً لأن الكلام يبطل الصلاة
جاء في شرح الشيخ الشنقيطي على زاد المستقنع / نقلا عن المكتبة الشاملة :
(( فإذا قهقه أو ضحك في الصلاة فإن صلاته باطلة لخروجه عن كونه مصلياً،
ولا شك أن الضحك في الصلاة يعتبر من الآثام،
أما لو غلب الإنسان عليه، كأن ذكر أمراً لم يستطع دفعه فهذا له حكمه، لكن أن يضحك قاصداً متعمداً فهذا على خطر، ولذلك يخشى عليه أن يكون مستهزئًا، ومعلوم ما للمستهزئ بالدين
من حكم، فالضحك في الصلاة على سبيل العبث واللهو واللعب أمر خطير،
ولذلك قال الله عز وجل: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا } [الأنعام:70] ،
فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتشبه بأمثال الكفار
الذين قال تعالى عنهم: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا } [المائدة:58] ،
فالاستهزاء في داخل الصلاة أمره عظيم،
وهو من صنيع أهل النفاق والكفر، والعياذ بالله.)).